صدر في الجريدة الرسمية العدد
رقم 54 قانون الاجراءات الجزائية الجديد الذي يتضمن 890 مادة، و لعل اهم التعديلات
هي رفع التجريم عن أعمال التسيير و التي من شأنه أن يسمح للمسير الإقتصادي او
الاداري ان يؤدي مهاهم في جو من الاطمئنان و راحة البال بعيدا عن الامتناع عن أداء
مهامه خوفا من المتابعة المحتملة، و يزيد في تحسين أداء و جودة الخدمة العمومية،
التي طالما تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و اصدر تعليمة رقم 05 في هذا
الشأن عند انتخابه رئيسا مباشرة، كما أبعد القانون الشكاوي الكيدية و المجهولة ومعاقبة المتسترين، و نصت المادة 8 على عدم
تحريك الدعوى العمومية ضد المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تملك الدولة رأس
مالها او ذات الرأس مال المختلط، عن أعمال
التسيير التي تؤدي الى سرقة أو إختلاس او تبديد و او ضياع أموال عمومية أو خاصة الا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الإجتماعية للمؤسسة، كما يترتب على هذه الهيئات المتابعات القضائية و العقاب في حالة عدم التبليغ و التستر عن الفساد بهذه المؤسسات،
كما نصت المادة 55 منه اذا ارتكبت مسؤول محلي كالولاة، الولاة المنتدبون، الامناء العامون، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيون المنتخبون
المحليون الذين لهم سلطة التسيير فقط فعلا ذات وصف جزائي بعيدا على افعال التسيير تستطلع النيابة
العامة وجوبا رأي السلطة الوصية للمعني على سبيل التحقق و التأكد و التي تبدي رأيها في الموضوع خلال 30 يوما من
تاريخ الاخطار ، كما ان كذلك المتابعات في
الصفقات العمومية يجب ان يستطلع رأي المجلس الوطني للصفقات العمومية في خلال 30
يوما من تاريخ اخطاره.
ص. ب / موقع صوت سطيف

