صدر في الجريدة الرسمية العدد 52 المرسوم تنفيذي رقم 25-201 بتاريخ 13 اوت 2025 و الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بمصاريف الكشف بالاشعة و النقل و الايواء و الاطعام لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة كاملة و المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي الحقوق، و تبرم الإتفاقية مع المؤسسات الخاصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد الضمني،
و تلتزم المؤسسة الخاصة المعالجة كلما استدعت الحاجة الى ضمان النقل و الإيواء و الإطعام والمساعدة الطبية و نقل المريض و المرافق له خلال كل فترة العلاج الإشعاعي مع إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي خلال ظهور اعراض جانبية بسبب هذا الكشف الإشعاعي.
و تلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بالتكفل بتسليم الإلتزام للتكفل بالعلاج الإشعاعي مع ضمان سرية الملف، و تلتزم بتسديد فاتورة العلاج و النقل و الإيواء و الإطعام خلال 30 يوما من استلام الفاتورة.
هذه الاتفاقية التي من شانها ضمان الكشف الإشعاعي لهؤلاء المرضى بسبب ارتفاع ثمنها و عدم قدرتهم عليهان و تدخل ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية الرامية للتكفل بالامراض المستعصية و علاجها و تحسين الخدمات الصحية و التكفل الامثل بالمريض.
ص. ب/ موقع صوت سطيف

