بقلم:
كردالواد مصطفى
كلية
الحقوق –جامعة سطيف 2-
mestafaboulem@yahoo.fr
أولا/فواعل المشهد الإعلامي في ولاية سطيف
ثانيا/ مستقبل المشهد الإعلامي في ولاية سطيف
لذلك يقتضي منطق البقاء والمنافسة الإعلاميين ضرورة الأخذ بأسباب التمكين القانوني والتكنولوجي من أجل اللحاق بهذا الركب، أوعلى الأقل المشاركة في هذه العولمة الإعلامية. وإلا سوف يكون مصيرنا بأيدي من يملك أسباب هذا التفوق والذكاء الإعلامي.
بعد تحديد من هو الصحفي وما هي المهنة الصحفية وجب التركيز والاهتمام بعنصر التكوين والرسكلة؛ لأن الرهانات الإعلامية في عالم اليوم تتطلب من المُقبل على هذه المهنة، ومن ممارسيها قاعدة معرفية، وقدرة على التحليل، والإحاطة بمختلف المتغيرات الدولية والوطنية المتسارعة والمتداخلة بل ومعقدة في الكثير من الأحيان.
ضرورة إعطاء أخلاقيات المهنة الإعلامية مكانتها اللازمة ضمن منظومة التكوين والرسكلة، ولا يتوقف الأمر على المستوى النظري فقط؛ بل لابد من تجسيد هذه الأخلاقيات في الممارسة الميدانية، مما سيسمح بالإرتقاء بمهنة المتاعب، ويشجع على التنافس الإيجابي بين مختلف الفواعل الإعلامية الوطنية والمحلية.
فضلا عن أخلقة الحياة الإعلامية؛ وجب أيضا إيجاد حل لمشكل التمويل المالي الذي كثيرا ما يُـؤرّق أهل القطاع. وحل هذا المشكل حسب مِهَني القطاع دائما يرتبط أساسا بميكانيزمات الإشهار وعوائده المالية.
2- نحو احتضان مدينة سطيف لمشروع أول
مدينة إعلامية في الجزائر:
فعلى المستوى الوطني يُمثّل مشروع المدينة الإعلامية بسطيف عصارة التجارب الطويلة والمتراكمة التي اكتسبتها الفواعل الإعلامية المختلفة على المستويين الوطني والمحلي؛ خاصة في ظل عذرية الميدان، وغياب المنافس في هذا المجال (أي عدم وجود مدينة إعلامية في الجزائر).
أما على المستوى العالمي فيمثل هذا المقترح (المشروع) بالنسبة لمدينة سطيف سابقة إعلامية في المنطقة المتوسطية ببُعديها الإقليمي والدولي، فهذا المشروع بإمكانه أن يشكل جدارا مانعا للاختراق الإعلامي الذي تمارسه الآلة الإعلامية والدعائية الأجنبية، كما يشكل امتدادا لصوت الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث يروج لكل ما هو جزائري سواء في شكله المادي أواللامادي .
غير أن تحويل مدينة سطيف إلى مدينة إعلامية حاضنة لمختلف المؤسسات الإعلامية والشركات العاملة في ميدان تكنولوجيات الإتصال والإعلام؛ يتطلب توفر إرادة قوية ودراسة وافية للمشروع من جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية، دون إغفال الاطلاع على تجارب المدن الإعلامية الأجنبية[8].
[1] يكفي القول اليوم بأن صورة
واحدة تعادل ألف فكرة ومثال ذلك صورة الطفل السوري المهاجر الملقى ميتا على ساحل
البحر؛ فهذه الصورة المؤثرة جدا والتي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية
والمواقع الإلكترونية كانت كافية لإيقاض الرأي العام العالمي حول مآسي اللاجئين
السوريين الفارين من الحرب، وبذلك أغنت هذه
الصورة عن العديد من التقارير الحكومية وغير الحكومية التي رصدت سابقا معاناة هؤلاء
اللاجئين ولكن بدون جدوى.
[2] نصّ القانون رقم 14/04 المؤرخ في 24 فيفري سنة
2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري في مادته الثانية على حرية ممارسة نشاط السمعي
البصري. ولكن في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم
12/05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.
[3] بالرجوع إلى العهد الدولي للحقوق السياسية
والمدنية لسنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/67
المؤرخ في 16 ماي 1989(ج.ر رقم 20)؛ حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا
العهد على:"... [حرية كل الإنسان] في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار
وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع
..."، ولكن الفقرة الثالثة من نفس المادة أوردت بعض القيود على ممارسة هذا
الحق عند الضرورة وبموجب نص قانوني، وتتمثل هذه القيود في:"...1-لاحترام حقوق
الآخرين ولسمعتهم.2- لحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآداب
العامة".
[4] تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من دستور 1996
على أنه:"...لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أوأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ
والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي".
[5] تنص المادة 2 من القانون العضوي
رقم 12/05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام:" أن نشاط الإعلام
يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا
سيما في ظل احترام:1- الدستور وقوانين الجمهورية. 2-الدين الإسلامي وباقي الأديان.3-الهوية
الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع.4-السيادة الوطنية والوحدة الوطنية.5-متطلبات أمن
الدولة والدفاع الوطني.6-متطلبات النظام العام.7-المصالح الاقتصادية للبلاد.8-مهام
والتزامات الخدمة العمومية.9-حق المواطن في إعلام كامل وعمومي.10-سرية التحقيق
القضائي.11-الطابع التعددي لللآراء والأفكار.12- كرامة الإنسان والحريات الفردية
والجماعية".
نشير إلى أنه من بين التحولات الهامة التي مست
حقل القانون في عصر العولمة هو تحول وظيفة القانون من الردع والعقاب إلى وظيفة
التنظيم؛ حيث أصبحت هذه الأخيرة من أهم وظائف القانون.
زيادة على ذلك يضفي القانون شرعية على مختلف
الأفعال والأعمال والتصرفات؛ مما يوفر حماية وضمانة قوية للقائم بها وذلك طبقا
للمبدأ الجنائي المشهور: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"،
وهو المبدأ الذي تأسست عليه معظم التشريعات الجنائية العالمية ومنها التشريع
الجزائري.
[6] نصت المادة 5 من القانون رقم 14/04 المؤرخ في 24
فيفري سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري على:"[حرية إنشاء] قنوات
موضوعاتية من طرف مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون
الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أومعنويون يتمتعون بالجنسية
الجزائرية."
[7] دافعت
الدول الأوربية في المنابر الدولية (منظمة الغات سابقا [ منظمة التجارة العالمية
حاليا]) عن فكرة الاستثناء الثقافي للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية في مجال
الصناعات السمعية والبصرية والإعلامية وبنوك المعلومات على المستوى الدولي. راجع:
أد/محمد السعيد أوكيل، عاشورفني:" الصناعات الثقافية
وأبعادها الاستراتيجية"، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
سطيف 2، العدد 02 ، سنة 2003، ص 15.
[8] فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر تجربة المدن الإعلامية في
مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من أهم التجارب في الوطن العربي .