بعد تفاقم ظاهرة تعطيل المرفق العام ، خاصة ما تعلق بغلق الطرقات و بعض المرافق العمومية من طرف محتجين، قدمت وزارة العدل مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المقترح يخص تجريم هذه الأفعال التي انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
ينص المشروع، على تجريم غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان”.
ويشدد المشروع العقوبة “إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.
و تكون العقوبة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دينار إلى 700.000 دينار في حالة القيام بغلق هذه المقرات و تشدد العقوبة أيضا، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دينار إلى 1.000.000 دينار، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة، قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من (10) سنوات إلى (20) سنوات والغرامة من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، حسب وثيقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و حسب وثيقة التعديل التي تناولتها يومية الشعب فإن “هذا التعديل يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع”.
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، الاثنين المقبل، بحسب مذكرة جدول أعمال المجلس. ويعرض النص، للتصويت، الخميس 25 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر ذاته.
_____صوت سطيف