حالة الطقس
يوم الخميس
19 سبتمبر 2024
الساعة: 22:32:55
مواطنون يستعجلون تحرك السلطات لفتح الطريق العمومي وتطبيق القانونالجزائر ، الترخيص لمربي الدواجن ببيع الدجاج المذبوح بوزن 1،4 كغ و 5 أسابيع تربية فقطإحباط محاولة إدخال أزيد من قنطارين من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغربفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سطيف، توقيف سارقين واسترجاع مبلغ مالي مسروققرار المحكمة الدستورية بشان طعن المترشحون الثلاث في الجريدة الرسمية
كراء قاعدة حياة مؤسسة انجاز ترامواي سطيف تثير عاصفة مدوية
الحدث
هل يبيح قانون التعويض المعمول به بمديرية أملاك الدولة الاجتهاد ويبجل بالأجانب عن المواطنين الجزائريين ؟
هل توجد ثغرات في القانون ،أم هناك سوء فهم في التطبيق ؟
ما جدوى الاجتماعات الماراطونية ،والمحاضر الشكلية ،وتضييع الوقت وزيادة تكاليف الخدمة العمومية ؟

كشق ملف "قاعدة الحياة " Base de vie  الخاص بشركة انجاز مشروع ترامواي سطيف عن وجود فجوة صريحة تتطلب التحليل والتدقيق الوافي في ثناياه للوصول الى الحقيقة ،فبحسب محضر اجتماع لجنة متابعة مشروع ترامواي سطيف المنعقد بتاريخ 13ماي 2014 بمقر مديرية المصالح الفلاحية وبحور ممثلي جميع الطاعات  المعنية بالمشروع قصد مراجعة قيمة التعويض المالي للعقار المخصص لانجاز "قاعدة حياة "على مساحة 6.5 هكتار للمؤسسة انجاز المشروع من مساحة المستثمرة الفلاحية "منصوري الخير " هذه الأخيرة التي تعد من أحسن المستثمرات تسييرا ، وتربتها من أخصب  وأجود  أنواع التربة مردودا فهي رائدة في انتاج الحبوب والبطاطا بامتياز ،الاجتماع تميز بالمعالجة الوافية والتشريح العميق لأهمية المشروع ،حيث أفضى إلى تحديد مبلغ التعويض الى 14.462.500.00 دج عن مدة استغلال قدرت ب44 شهرا ، المبلغ المحدد كان محل إجماع ،وزادته تدعيما ملاحظة ممثل مديرية أملاك الدولة التي مفادها أن التقييم المالي المقترح منخفض مقارنة بالسلم المعمول به لدى مديرية أملاك الدولة .
بتاريخ 25 مارس 2015 عقد اجتماع ثاني بحور مكثف لجميع الأطراف المعنية بالمشروع بناءا على مراسلة مؤسسة سونلغاز المتضمنة اعتراض رئيس مستثمرة " منصوري الخير  "بشان التعويض المالي انطلاقا من تقييم المزروعات قبل إتلافها .
وبتاريخ 02 افريل 2015 ردت مديرية المصالح الفلاحية على مراسلة مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف المتعلقة بالمردود المتوسط للهكتار الواحد ، حيث حرصت المراسلة على ان النشاط الرئيسي للمستثمرة هو إنتاج الحبوب والبطاطا (زراعة دورية ) وان عائد الهكتار الواحد لا يقل عن 50 قنطار /ه بالنسبة للقمح ،و500قنطار /ه  بالنسبة للبطاطا وتم تحديد التعويض بناءا على محضر اجتماع 13 ماي 2014 . 
غير ان الصدمة الكبيرة التي هزت أركان أعضاء المستثمرة جاءت عبر مراسلة مديرية أملاك الدولة بتاريخ 22 افريل 2015 والتي حددت القيمة الايجارية السنوية للوعاء العقاري العائدة للمستثمرة الفلاحية بمبلغ 682500.00 دج ، وهو المبلغ الذي يشفع عدم جدوى تضييع الوقت في الاجتماعات الماراطونية وإعداد محاضر شكلية ، وبلوغ الأمور الى حد مطالبة أعضاء المستثمرة الفلاحية موافاة مديرية أملاك الدولة كتابيا بالموافقة من عدمها حتى يتسنى لها إعداد عقد الإيجار تنفيذا لقرار الوالي رقم 1679 المؤرخ في 29/5/2014 الذي يقر بوضع وعاء عقاري تحت تصرف مؤسسة مترو الجزائر المكلفة بانجاز مشروع خط ترامواي سطيف مساحته 6.5 هكتار ملك للدولة ومستغل من طرف المستثمرة الفلاحية المذكور أعلاه لمدة 44شهرا ،على ان يستفيد أعضاء التعاونية من تعويض مالي تحدده مديرية أملاك الدولة والتي تقع عاتق المؤسسة المستغلة مع إلزام هذه المؤسسة بإعادة الأرضية إلى حالتها الطبيعية بعد الانتهاء من الأشغال
ومنه فان هذا التناقض الحاصل بشان قيمة التعويض المالي والتي تبقى على المحك وسط العديد من علامات الاستفهام الكبرى ،حيث ان مديرية أملاك الدولة وحسب المحاضر ترى ان مبلغ التعويض اقل بكثير من ما هو معمول به وبالموازاة تحدد المبلغ بقيمة 682500.00دج سنويا بما يمثل مبلغا إجماليا عن مدة 44شهرا ب2.730.000.00دج أي بفارق 11.732.500.00 دج .
مصدر مطلع من مديرية املاك الدولة اعتبر مبلغ التعويض خضع لقانون التقييم المعمول به في مثل هذه الوضعيات وان الملف تمت معالجته بشفافية ،وان احتساب التعويض المالي حسب ما جاء في الاجتماع الاول يمكن بلوغه عن طريقة التأجير بالتراضي  " gré a gré  " للحصول على المبلغ المتفق عليه في اجتماع 13 ماي 2014 ،وهو ما يتنافى مع القانون على اعتبار ان النظام المحاسباتي وقانون تسيير المستثمرة يخضع لضوابط قانونية .
ميدانيا فان مؤسسة انجاز المشروع هي في الاساس تركية فكيف للقانون المعتمد ان يكبد مستثمرة فلاحية حجم هذه الخسارة في وقت تدعو السلطات العمومية الى ضرورة الحفاظ على الاراضي الزراعية الخصبة ،فكيف يطبق نظام التعويض على هذا النوع من الأراضي الفلاحية ـ الخصبة ـ التي لا يتم استردادها وتحويل وجهتها من الفلاحة الى التعمير الا بمقتضى القانون طبقا لاحكام المادة 36 من القانون 90/25المؤرخ في 18/11/1990 المعدل والمتمم بالقانون 08/16 المؤرخ في 3/08/2008 المتضمن قانون التوجيه الفلاحي وخاصة احكام المادتين 14.15
ومنه فانه مهما حاول كل طرف تبرير هذه المهزلة التي لا يصدقها عاقل ولا يقبلها اي منطق فعلى الجهات المعنية اعادة النظر في مصداقية وقانونية العملية التي تؤرق أعضاء المستثمرة  وتزيد من جرائم اغتصاب العقار الفلاحي بولاية فقدت الكثير من خصوصياتها الفلاحية امام مراى وتجاهل المنتخبين والمسؤولين على حد السواء لانه وببساطة الكل يلجأ الى الحلول السهلة فقط .القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف 
تم تصفح هذه الصفحة 8729 مرة.
فيديو
صورة و تعليق
هدرة الناس
والي سطيف و الكورونا ؟إقرأ المقالة
قناتنا على اليوتيوب
تطوير Djidel Solutions